الفصل االثالث :      العضوية

 

 

مادة ( 4/ا ) : عضوية الجمعية العلمية مفتوحة لكافة الكليات والمعاهد الجامعية الداخلة في تخصص الجمعية العلمية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.

 مادة (4/ب) : يشترط لقبول كلية أو معهداً عضواً بالجمعية ما يلي :

1 – ان يكون معترفاً بها وبالدرجة الجامعية التي تمنحها من الجهة المسئولة عن التعليم الجامعي والعالي في البلد الذي انشئت فيه.

2- ان يكون الحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية او ما يعادلها شرطاً للالتحاق بالبرامج التي تؤدي الى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس او البكالوريوس) والحصول على هذه الدرجة شرطاً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها .

3 – ان تكون متطلبات الدراسة لنيل درجاتها الجامعية في حدود المعدلات الجامعية المعمول بها.

4 - ان تكون عربية في ادارتها وغالبية مصادر تمويلها .

مادة (4/ج) : يجوز ان ينضم الى الجمعية العلمية :

أ‌- القسم الذي يدخل في تخصص الجمعية العلمية إذا لم يكن في الجامعة عضو اتحاد الجامعات العربية كلية متخصصة في نشاط الجمعية العلمية.

ا\1-الكلية او المعهد الذي يدخل ضمن تخصص الجمعية ، بصفة عضو مؤازر ، إذا كان تابعاً لإحدى المؤسسات الحكومية في الدول العربية أو لأحدى الجامعات العربية غير الأعضاء إذا حققت الشروط الواردة في المادة الرابعة الفقرة \ ب ، على ان يزيد رسم الاشتراك السنوي الذي يدفعه بمبلغ مائة دولار عن الرسم المعتمد .

ا/2 – المعهد او المؤسسة العلمية والثقافية العاملة خارج الوطن العربي والمماثلة في اهدافها للجمعيات العلمية وتعمل لتحقيق اهداف الامة العربية والاسلامية على ان يكون رسم الاشتراك السنوي ثلاثة اضعاف الرسم المعتمد ولا تحول عضويتها للعضوية العاملة .

ب – يجوز تحويل عضوية الكلية التابعة لإحدى الجامعات غير الأعضاء من العضوية المؤازرة الى العضوية العاملة إذا تم قبول الجامعة التي تتبع لها الكلية\المعهد عضواً في الاتحاد ، على ان تقدم طلباً بذلك الى إدارة الجمعية.

ب/ا– لا تحول عضوية الكلية او المعهد التابع لإحدى المؤسسات الحكومية غير التعليمية في الدول العربية للعضوية العاملة .