الفصل الرابع : إدارة الجمعية العلمية

 

مادة (5): تدير الجمعية العلمية الهيئات الآتية:

أ‌- مجلس الجمعية العلمية.

ب-اللجنة التنفيذية .

   ج- امانة الجمعية العلمية وبالتعاون مع الامانة العامة للاتحاد.

مادة (6): مجلس الجمعية العلمية هو السلطة العليا للجمعية ، ويشكل من عمداء كليات الطب والمعاهد الاعضاء او من ينيبونهم عنهم في الحضور ، ويكون لكل عضو في الجمعية العلمية صوت واحد.

مادة (7): يمارس مجلس الجمعية العلمية الاختصاصات والاجراءات التالية:

أ‌- وضع السياسة العامة للجمعية كل عام.

ب-تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء الجمعية العلمية.

ج- الموافقة على خطة نشاط الجمعية العلمية كل عام.

د- اقرار الموازنة السنوية للجمعية العلمية والمصادقة على الحساب الختامي السنوي.

هـ-اختيار مدقق لحسابات الجمعية العلمية.

و- وضع القواعد المالية والادارية اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية العلمية.

ز- قبول التبرعات والهبات والمنح بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية.

ح- اصدار الدوريات والنشرات والادلة المتصلة بنشاط الجمعية العلمية.

ط- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية العلمية.

ي- تعديل النظام الاساسي للجمعية العلمية بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية العلمية بشرط ان يكون اقتراح التعديل مدرجاً ضمن بنود جدول اعمال اجتماع مجلس الجمعية العلمية الذي يقر التعديل وبما لا يتعارض مع النظام الاساس الموحد للجمعيات العلمية.

ك- الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية .

ل- تعليق العضوية بالأغلبية المطلقة والغائها واعادتها بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية .

      مادة (8) : أ-  يعقد مجلس الجمعية العمومية  اجتماعا  عادياً مره  على الاقل  كل عام في رحاب  احدى  الكليات او

                   المعاهد اعضاء الجمعية العلمية وبحضور ممثل للأمانة العامة للاتحاد ويكون عميد  الكلية او المعهد او

                   القسم المستضيف للاجتماع رئيس هذا الاجتماع .

 

                   ب -  ويكون الاجتماع العادي صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العلمية .

                   ويجوز لكل كلية او معهد عضو في الجمعية العلمية أن تنيب عنها في الحضور والتصويت كلية أو معهداً

                   آخر عضواً عاملاً في الجمعية العلمية ، وتصدر القرارات في الاجتماعات العادية الصحيحة التي ليس

                   من بين بنود جدول أعمالها تعديل النظام الأساس للجمعية العلمية بالأغلبية المطلقة للأعضاء

                   الحاضرين.

 

      مادة (9): يختار مجلس الجمعية العلمية من بين اعضائه لجنة تنفيذية للمجلس لمدة دورتين عاديتين تضم بالأضافة

                  الى الامين العام للجمعية عدداً مناسباً من الاعضاء  يحدده  مجلس  الجمعية  يضم  الأمين  العام  السابق

                   للجمعية( ولدورة واحدة ) ، تختص بمتابعة تنفيذ  قرارات  المجلس  بالتعاون  مع  الامين  العام  للجمعية

                  العلمية وبدراسة الموضوعات التي يحيلها اليها مجلس الجمعية العلمية والنظر في الامور المستعجلة في

                  الفترة الواقعة بين دورتي انعقاد مجلس الجمعية ، ويرأس اجتماعاتها الأمين العام للجمعية.

 

      مادة (10) : تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية العلمية اجتماعاً مرة على الأقل كل ستة اشهر في  رحاب

                     احدى الكليات او المعاهد اعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية العلمية برئاسة الأمين  العام

                     للجمعية العلمية.

 

     مادة (11) : اذا لم يتقدم احد اعضاء الجمعية العلمية بطلب  استضافة  اجتماع  مجلس  الجمعية  العلمية او

                     اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية العلمية يعقد  الاجتماع  بالكلية التي  فيها مقر الجمعية

                     العلمية .

     مادة (12) : يكون عميد الكلية او المعهد المستضيف لمقر الجمعية العلمية اميناً عاماً للجمعية العلمية.

     مادة (13) : يختص امين الجمعية بالمسائل الآتية :

أ‌-   الاتفاق مع الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية على اعداد وتجهيز مقر الجمعية العلمية والإشراف على إتمام التنفيذ.

ب‌-  الاتفاق مع رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية على تزويد مقر الجمعية العلمية بالعدد اللازم من العاملين للعمل في الجمعية.

ج- الإشراف على إدارة مقر الجمعية العلمية.

د- الاشراف على تنفيذ خطة نشاط الجمعية العلمية بمعاونة العاملين معه في المقر ،  وبالتنسيق  مع الأمانة

   العامة للأتحاد .

 

هـ - إحاطة  الاستاذ  الدكتور رئيس الجامعة  التي  تستضيف مقر  الجمعية  العلمية  ونوابه  وأمين الجامعة

      والامين العام لاتحاد الجامعات العربية أولا بأول بمدى تقدم سير العمل في تحقيق  خطة  نشاط  الجمعية

      العلمية ومحاضر اجتماعاتها والمعوقات التي قد يواجهها في تسيير نشاطها.

 

و- توجيه الدعوة لأنعقاد اجتماعات مجلس الجمعية  واجتماعات  اللجنة  التنفيذية  لمجلس  الجمعية  العلمية

    مشفوعة بجدول الاعمال ومواعيد الانعقاد بعد الاتفاق مع عميد الكلية  او المعهد  عضو الجمعية  العلمية

    الذي يستضيف الاجتماع.

ز- رفع التقرير السنوي عن نشاط الجمعية العلمية الى الامين العام لإتحاد الجامعات العربية والى رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية مشفوعاً بالموازنة السنوية والحساب الختامي للجمعية العلمية.

مادة( 14) : تعرض الامانة لاتحاد الجامعات العربية التقرير السنوي وموازنتها التقديرية ووضعها المالي على المجلس

                التنفيذي والمؤتمر العام للاتحاد .